لا يصح الخلع لو نشأت الكراهة عن ظلم الزوج
المسألة:
رجل يضرب ويشتم زوجته ويسيء إليها، فكرهته؛ لذلك طلبت منه الطلاق فقبل أن يطلقها خلعًا بأكثر من مهرها فهل يجوز له ذلك؟
الجواب:
لا يصح الخلع إذا كان منشأ كراهة الزوجة لزوجها هو ظلمه لها بمثل الضرب أو الشتم والسب فلو كرهته لضربه لها مثلًا أو شتمه المتكرر لها فبذلت له مالًا ليطلِّقها خُلعًا لم يصح للزوج تملك هذا المال فهو من أكل المال بالباطل سواءً كان بمقدار المهر أو أكثر أو أقل، فالخلعُ باطل في مثل هذا الفرض، وأما وقوع الطلاق مبنيًا عليه فمحلُّ إشكال، نعم يصحُّ الخلع ويقع الطلاق مبنيًا عليه لو كان منشأ كراهة الزوجة لزوجها هو مثل كراهتها الذاتية له لقبح منظره مثلًا أو لخصوصياتٍ في شخصه تكره هذه الزوجة وجودَها في الزوج أو كان منشأ الكراهة صدور بعض التصرفات من الزوج لا تروق للزوجة وإن كانت غير منافية لحقوقها الواجبة ولا تعدُّ شرعًا من الظلم لها ففي مثل هذا الفرض يصحُّ لها طلب الطلاق خلعًا ويصحُّ للزوج أنْ يطلب عوض الخلع.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور