حكم لبس الذهب للرجل


المسألة:

يقال أن لبس الذهب محرم على الرجل فهل هذا القول صحيح؟ وهل وردت روايات عن أهل البيت تدل على الحرمة؟

الجواب:

الحكم بحرمة لبس الذهب على الرجل اجماعي حيث لم يختلف أحد من الفقهاء في ذلك بل أن السيد الخوئي (رحمه الله) لم يستبعد أن الحرمة من الضرورات الفقهية وقد استفاضت الروايات الواردة عن أهل البيت (ع) في ذلك.

منها: ما ورد في معتبرة عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال: "لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلِّي فيه".

ومنها ما ورد في معتبرة علي بن جعفر عن أخيه الامام موسى بن جعفر (ع) انه قال: هل يصلح أن يتختم الرجل بالذهب؟ قال: (ع) لا".

ومنها ما ورد عنهم (ع): "جعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء، فحرَّم على الرجال لبسه والصلاة فيه".

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور