التذكية بغير الحديد


المسألة:

هل يشترط في وقوع التذكية على الحيوان أن يكون ذبحه بالحديد أم يكفي ذبحه بأي آلة حادة ولو كانت من غير مادة الحديد وبناء على اعتبار مادة الحديد في آلة الذبح هل يجزي الذبح بالحديد المختلط بمادة أخرى كمادة الكروم المعبَّر عنه بالاستيل أو لا يجزي إلا الحديد الخالص؟

الجواب:

المشهور بين الفقهاء هو اعتبار أن يكون الذبح بالحديد وأنه لاتقع التذكية مالم يكن الذبح بالحديد مع الامكان نعم تقع التذكية بغير الحديد من الأدوات الحادة عند عدم القدرة على الذبح بالحديد.

واستدل لاشتراط الذبح بالحديد بمجموعة من الروايات وفيها ما هو معتبر سنداً:

منها: ما ورد عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الذبيحة بالليطة والمروة فقال (ع): "لا ذكاة إلا بحديدة".

ومنها: ما ورد عن الحضرمي عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: "لا يؤكل مالم يذبح بحديدة فنهي عن ذلك أمير المؤمنين (ع)".

ومنها: ما ورد عن سماعة بن مهران قال: سألته عن الذكاة؟ فقال: "لا تذك إلا بحديدة نهى عن ذلك أمير المؤمنين (ع)".

وثمة روايات أخرى بنفس المفاد، وأما ما دلَّ على جواز الذبح بغير الحديد عند عدم القدرة على الذبح بالحديد فمجموعة من الروايات:

منها: ما ورد عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (ع) قال: "لا بأس أن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة".

ومنها: ما ورد عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر (ع): "في الذبيحة بغير حديدة، قال (ع): إذا اضطررت اليها فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر".

وأما الذبح بالاستيل فلأنه من غير المُحرَز صدق عنوان الحديد عليه لذلك لا تصحُّ التذكية به مع الامكان.

وبتعبير آخر التمسُّك باطلاق جواز الذبح بالحديد لاثبات صحة وقوع التذكية بمادة الاستيل من التمسُّك بالعام في الشبهات المفهومية إذ أنَّ مفهوم الحديد مشتبه من حيث السعة والضيق، ولأن العمومات لا تصلح لتنقيح موضوعاتها وتحديد دائرة ما تصدق عليه كان مقتضى الصناعة في مورد البحث هو الرجوع إلى الأصل في المقدار غير المحرز صدق عنوان الحديد عليه، والأصل الجاري في المقام هو أصالة عدم التذكية المقتضية لحرمة ما تمَّ ذبحه بمادة الاستيل.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور