لبس ما عليه صورة الصليب


المسألة:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بعض الملابس عليها علامة الصليب فهل يجوز الصلاة بهذه الملابس؟؟


الجواب:

لا يجوز لبس ما عليه صورةُ الصليب في الصلاة وخارج الصلاة، وقد ورد عن الإمام الصادق (ع) أنَّه قال: ".. وكلُّ منهيٍّ عنه ممَّا يُتقرَّب به لغير الله أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي، أو باب يوهن به الحقُّ فهو حرام محرَّمٌ بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبتُه وعاريتُه وجميع التقلُّب فيه .." والرواية منجبرة بعمل المشهور بل على ذلك إجماع الفقهاء.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور