اذا لم يطف الصبي طواف النساء


المسألة:

بناءً على شرعيَّة عبادات الصبي المميز وأنَّها ليست تمرينيَّة، فهل تحرم النساء عليه إذا لم يطف طواف النساء، أو أن هذا الحكم من مختصات البالغين؟

الجواب:

الحكم بحرمة المعاشرة للزوجة لمَن لم يطف طواف النساء مختصٌّ بالبالغين، فلو كان الصبيُّ في الفرض المذكور متزوِّجاً لم يحرم عليه معاشرة زوجته وإنْ لم يطف طواف النساء من غير فرقٍ بين البناء على شرعيَّة عبادات الصبيِّ أو تمرينيَّتها، نعم بناءً على شرعيَّتها وفُرض أنَّه اعتمر ولم يطُف طواف النساء وبقي كذلك إلى أنْ بلغ لم يجز له بعد البلوغ  معاشرة زوجته الى أنْ يطوف.

والحمد لله ربِّ العالمين

 

الشيخ محمد صنقور