هل يجب على السارق ضمان المنافع الفائتة


المسألة:

شيخنا العزيز

مقاول البناء سُرق منه الأخشاب (البليود) الذي يحتاجه للبناء واستغرق اياماً لمعرفة السارق، فهل يجوز له طلب التعويض لتعطل العمال عن العمل؟ وأُجرة ما بذله في المحاكم؟ واجرة الجهود التي بذلها لتحصيل حقِّه؟

الجواب:

ليس له سوى الأخشاب أو قيمتها بمعنى أنَّه ليس على السارق سوى ردِّ العين المسروقة لو لم تتلف أو ضمان مثلها لو تلفت وكانت مثليَّة أو قيمتها لو كانت قيميَّة، وأمَّا المنافع الفائتة فيحتسبُها المسروق منه عند الله تعالى، نعم ثمة عقوبة مقرَّرة على السارق وهذا شأنٌ آخر غير الضمان.

والحمد لله ربِّ العالمين

 

الشيخ محمد صنقور