أحكام تخصُّ التعامل مع المجنون


المسألة:

أحدُ أقاربي مجنون ويسكنُ معي فلديَّ مجموعة من الأسئلة تخصُّ أحكام المجنون أرجو الإجابة عليها:

 

1- هل يجور إطعامه لحوماً مشكوكة التذكية؟

2- هل تجوز غيبة المجنون؟

 

3- هل تجوز السخرية منه؟

4- هل يجوز ممازحته بشكلٍ يثير غضبه؟

 

5- إذا أعطاني شيئاً هل يجوزُ لي أخذه منه؟

6- إذا كان المجنون يسكن معي في البيت، ويأكل ويشرب معي فهل يجوزُ لي الأخذ من أمواله بمقدار ما يأكلُه وبمقدار ما أصرفُه عليه؟

 

7- هل يجوز نهرُه ورفع صوتي عليه إذا كان يتصرَّفٍ بشكلٍ مزعج؟

8- هل يجب ردُّ السلام عليه إذا سلَّم؟

 

9- هل يجب على المرأة الأجنبيَّة مراعاة الحجاب أمامه؟

 


الجواب:

ج1: يجوز إطعام المجنون اللُّحوم المشكوكة التذكية، لأنَّها مباحةٌ في حقِّه، فلا يحرم التسبيب في تناوله لها، نعم لا يجوز إطعامه ما يضرُّ بصحَّته أو التسبيب في تناوله لها لأنَّ ذلك منافٍ لكونك مؤتمنٌ على مصلحته، ولكونه مجنوناً فهو بحكم مسلوب الاختيار، وكذلك يحرمُ التسبيب في ارتكابه للمحرمٍات التي عُلم من الشارع عدم الرضا بوقوعها مطلقاً حتى من المجنون كالقتل والزنا والتعدِّي على أموال الغير وما أشبه ذلك من المُوبِقات.

 

ج2: تجوز غيبة المجنون لأنَّ ما يصدرُ عنهم -وإن كان مستهجَناً- لا يعدُّ عيباً، فلا يكون ذكرها كشفاً لما ستره الله تعالى عليه، نعم إذا كان في غيبته ايذاءٌ لأهلِه وذوي قرابته المؤمنين فلا يجوز، وذلك لحرمة إيذاء المؤمن.

 

ج3: لا تجوز السُخرية منه لاستلزام ذلك الإيذاء لأقربائه.

 

ج4: إذا كان في ذلك ايذاءٌ له فلا يجوز، لأنَّه من الظلم.

 

ج5: لا يجوز التصرُّف في أيِّ شيءٍ يُعطيه المجنون إلا بإذن وليِّه، هذا لو كان الشيء ممَّا يملكُه الولي أو كان ممَّا له الإذن في صرفه، وأمَّا لو كان مِن ممتلكات المجنون فلا يجوز التصرُّف فيه إلا بعوضٍ مع إذن الوليِّ ومناسبة ذلك لمصلحة المجنون.

 

ج6: إذا كان إطعامك له على سبيل المجانيَّة والإحسان فلا يجوز أخذُ العوض، وأمَّا إذا لم يكن بهذا القصد فيجوز أخذ العوض من ممتلكاته بإذن وليِّه.

 

ج7: نعم يجوز ذلك بقصد الترويض والتأديب مع رعاية عدم الإيذاء والظلم.

 

ج8: لا يجبُ وإنْ كان يحسُن.

 

ج9: إذا كان المجنون فاقداً للتمييز بحيثُ لا تُثير محاسنُ المرأة فيه الشعور بالرغبة في النساء، فمثل هذا المجنون لا يجب على المرأة رعاية الحجاب عنده، وأمَّا إذا كان ممَّن يرغبُ في النساء فهو ممَّن يجبُ على المرأة رعاية الحجاب في محضره وإنْ كان مجنوناً.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور