ميراث الزوجة غير المدخول بها


المسألة:

إذا مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها أي أنه مات عنها بعد إجراء العقد وقبل الزفاف والدخول، فهل ترثه في هذا الفرض وإذا كانت ترثه فما هو مقدار ما تستحقه من ميراث؟


الجواب:

نعم، تستحق الزوجة نصيبها من الميراث حتى مع عدم الدخول بها، إذ أن مناط استحقاق الميراث هو الزوجية وذلك يتحقق بمجرد العقد، ونصيب غير المدخول بها كنصيب المدخول بها دون أدنى فرق.

 

فإذا كان للزوج ولد أو بنت فللزوجة الثمن، وإذا لم يكن له ولد أو بنت فلها الربع.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور