تحديد معنى اليتيم شرعاً


المسألة:

السلام عليكم

شيخنا الجليل .. على من يُطلق مصطلح اليتيم شرعا؟


الجواب:

اليتيم هو الذي مات أبوه وهو لم يبلغ سنَّ التكليف، فإذا بلغ سنَّ التكليف ذهب عنه اليُتم كما نصَّ على ذلك مثل صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: "انقطاع يُتم اليتيم الاحتلام، وهو أشدُّه، وإن احتلم ولم يُؤنَس منه رشدٌ وكان سفيهاً أو ضعيفاً فليمسِكْ عنه وليُّه مالَه" فإمساك المال عنه بعد بلوغه ليس ليُتمه، فإنََّ يُتمَه ينقطع ببلوغه الحُلم وإنَّما يُمسكُ عنه وليُّه مالَه إذا كان سفيهاً أو ضعيفاً.

 

والسفيه هو الذي لا يُحسن تدبير أمواله ويُخشى لو تمَّ تمكينه منها أنْ يبدِّدها فيما لا يُصلح شأنَه ويصرفها في غير ما يصرف العقلاء أموالهم وهذا هو معنى ما ورد في صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سأله أبي وأنا حاضر عن قول الله عز وجل: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ﴾ قال: الاحتلام، قال: فقال: يحتلم في ست عشرة وسبع عشرة سنة ونحوها؟ فقال: لا، إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كُتبت له الحسنات، وكُتبت عليه السيئات، وجاز أمرُه إلا أن يكون سفيهاً أو ضعيفاً فقال: وما السفيه؟ فقال: الذي يشترى الدرهم بأضعافه، قال: وما الضعيف؟ قال: الأبله".

 

والحمد لله ربِّ العالمين 

 

الشيخ محمد صنقور