مسائل في الزَّواج المنقطع


المسألة:

1- رجل (قواد) .. يُمكِّن الرجال من النساء بالحرام (زنا) .. حتى أنه يُمكِّن زوجته كما قال هو بنفسه .. وفي نفس الوقت يستطيع أن يدلني على زواج المتعة .. أي أنه يعرف نساء وبنات شريفات بحسب كلامه لا يزنون .. إنما يطلبون زواج المتعة .. فهل يجوز لي أن أتعامل معه من أجل الزواج المتعة؟

علماً بأنني اشترطت عليه أن ادفع له مكافئة دلالته .. وأما المهر فهو بيني وبين الفتاة.

2- هل يجوز الزواج بالبكر (متعة) من غير إذن الولي؟

3- هل يجوز الزواج بالبكر (متعة) دبراً، من غير إذن الولي في حالة أن الفتاة محتاجة للزواج فعلاً وخافئة أن تقع في الحرام؟

4- كيف يتحقق لي إذن الولي؟ هل يكفي أن تخبرني أن أبوها راضي؟

5- هل يكفي إذن أم البنت في الزواج المتعة؟

الجواب:

1- لا يجوز التَّعامل مع مثل هذا الفاسق ولا يصحّ الاطمئنان إلى دعواه.

2- لا يجوز دون إذن الوليّ.

3- لا يجوز ذلك حتَّى مع عدم الدّخول فضلا عن الدّخول في الدّبر.

4- لا بُدَّ من إحراز إذن الوليّ ولا يكفي إخبارها.

5- لا بُدَّ من إذن الأبّ أو الجدّ من جهة الأب.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور