سقوط حدِّ القذف بإقرار الزاني


المسألة:

السلام عليكم 

هل يقامُ الحدُّ على قاذِف المُحصنة التي أقرَّت على نفسها الزنا؟ 

الجواب:

إذا أقرَّت على نفسِها بالزنا سقط حدُّ القذف عن القاذف، إذ أنَّه بإقرارها بالزنا ينتفي شرطٌ من الشرائط المعتبرة في حدِّ القذف وهو العفَّة المُعبَّر عنه في الروايات بالإحصان، نعم للحاكم الشرعي أن يعِّزِّر القاذف بما يراه مناسباً لتأديبه، فسقوط الحد لا يعني جواز وصف المرتكبة للزنا بالزانية وهتك سترها فإنَّ ذلك غير جائز.

والحمد لله ربِّ العالمين

 

الشيخ محمد صنقور