التظليل بعد تجاوز حدود الحرم


المسألة:

في حال وصول الحاج إلى حدود الحرم من جهة الطائف، هل يجوز له تغطية الرأس في الحافلة؟

الجواب:

تغطية الرأس غير جائز للرجل المحرم مطلقاً، ولعل مرادك من التغطية هو التظليل فإذا كان مقصودك ذلك فالجواب هو أن التظليل في الحافلة المسقوفة جائز في حالة التوقف وأما أثناء المسير فلا يجوز التظليل حتى في الفرض المذكور.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور