قاعدة (من أدرك ركعةً فقد أدرك الوقت)


المسألة:

(من أدرك ركعةً فقد أدرك الصلاة) ما الدلالة الظاهرية لهذه القاعدة؟ وما الدليل الشرعي على ثبوتها؟

الجواب:

هذه الفقرة نصُّ رواية أرسلها الشهيد الأول في الذكرى عن النبي الكريم (ص) وظاهر المُراد منها أنه يكفي لإدراك الصلاة في وقتها إدراكُ مقدار ما يسع لركعة واحدة، فالرواية نزَّلت إدراك مقدار ركعة من الوقت منزلة إدراك الوقت، وعليه تكون الصلاة أدائية لمجرد إدراك مقدار ركعة من وقتها.

ومن الثمرات الفقهية المترتبة على ذلك هو أنَّ الحائض مثلاً لو نقت من دم الحيض وكان قد بقى من الوقت مقدار الطهارة من حدث الحيض وركعة واحدة فإنها تكون ممن أدرك الوقت ولذلك يلزمها القضاء بخلاف ما لو نقت بعد ذلك وقبل انقضاء الوقت فإنه لا يلزمها القضاء، وهكذا الصبي إذا بلغ قبل انقضاء الوقت بمقدار الطهارة وركعة أو أفاق المجنون قبل انقضاء الوقت بمقدار الطهارة وركعة.

ومن الثمرات أن المسافر لو عاد إلى وطنه دون صلاة قبل انقضاء الوقت بركعة فإنه ملزم بقضاء الصلاة تامةً بخلاف ما لو رجع بعد ذلك فإنه ملزم بقضائها قصراً، وأما مدرك القاعدة فهو الروايات الواردة عن أهل البيت(ع).

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور