تعريف معنى الاحتياط الوجوبي والاستحبابي


المسألة:

ما المقصود بالمصطلح الفقهي الأحوط وجوباً و استحباباً؟

الجواب:

المراد من الاحتياط بحسب مدلوله اللغوي هو التحفُّظ والتحُّرز عن الوقوع في المكروه، وهذا المعنى قريب من المعنى الاصطلاحي لمدلول الاحتياط فهو يعني التحفُّظ والتحُّرز من الوقوع في مخالفة التكليف الواقعي بواسطة العمل بتمام المحتملات أو ترك تمام المحتملات بما ينتج القطع بعدم مخالفة التكليف الواقعي.

فلو وقع التردد فيما هو الواجب من الصلاة وهل هو القصر أو التمام فإن الإتيان بكلا المحتملين يوجب القطع بامتثال الواقع وعدم الوقوع في المخالفة للتكليف الواقعي، وهكذا لو وقع التردد في وجوب قضاء أحد الصلاتين أما المغرب أو العشاء فإن الإتيان بكلا المحتملين يكون احتياطاً لانه يوجب القطع بعدم الوقوع في المخالفة للتكليف الواقعي، وكذلك لو ترددت الحرمة بين شيئين فإن تركها من يكون احتياطاً لانه بذلك أحرز عدم المخالفة للتكليف الواقعي.

ولو شك المكلف في حرمة شيء أو عدم حرمته أو شك في وجوب شيء أو عدم وجوبه فإن ترك الفعل في الفرض الأول وفعله في الفرض الثاني يكون من الأحتياط، لان المكلف بتركه للفعل في الفرض الأول يكون قد أحرز عدم المخالفة للواقع وهكذا فإن فعله في الفرض الثاني يكون احتياطاً لانه من التحرز عن الوقوع في المخالفة للتكليف الواقعي لو كان ثمة تكليف.

وأما التعبير عن الاحتياط بالوجوبي فناشيء من ملاحظة الدليل فقد يقتضي الدليل لزوم الاحتياط، وقد لا يتمكن الفقيه من الوقوف على التكليف الواقعي مع عدم وجود مؤمن عن الواقع بنظره فحينئدٍ يكون الاحتياطا وجوبياً.

وأما إذا لم يقتضِ الدليل وجوب الاحتياط أوكان يقتضي عدم وجوبه فإن الاحتياط يبقى حسناً لكونه موجباً لاحراز الواقع المجهول. لذلك يكون الاحتياط استحبابياً.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور