الضابط في جواز النظر للأفلام


المسألة:

ما حكم الآتي:

أ- مشاهدة الأفلام العربية وبيعها؟

ب- مشاهدة الأفلام الأجنبية وبيعها؟

ج- مشاهدة الأفلام الأجنبية التي لا تحتوي على مقاطع شهوية .. كأفلام القتال والحرب؟

د- مشاهدة الأفلام والمسلسلات الإيرانية وبيعها؟

الجواب:

الضابط في جواز النظر إليها هو عدم اشتمالها على مشاهد خليعة أو مهيجة للشهوة أو موجبة للريبة، وإذا كانت بالوصف الذي ذكرناه فلا يجوز بيعها لأنه من الترويج للفساد فالثمن المقبوط بإزائها يكون من السحت.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور