لبس الرجل للساعة الذهبية
المسألة:
ما حكم لبس الساعة المطلية بالذهب في الصلاة وغيرها بالنسبة للرجال؟
الجواب:
إذا كان الطلاء بنحو يصدق عرفاً على من يلبسها أنه لابس للذهب فحينئذٍ لا يجوز لبسها في الصلاة وخارج الصلاة.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور