لبس الرجل للساعة الذهبية


المسألة:

ما حكم لبس الساعة المطلية بالذهب في الصلاة وغيرها بالنسبة للرجال؟

الجواب:

إذا كان الطلاء بنحو يصدق عرفاً على من يلبسها أنه لابس للذهب فحينئذٍ لا يجوز لبسها في الصلاة وخارج الصلاة.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور