عقوبة الزاني بأخت الزوجة


المسألة:

ما هي العقوبة التي فُرضت في الدنيا على من زنا بأخت زوجته؟

الجواب:

إذا ثبت أنه أكرهها على الزنا فعقوبته القتل بلا خلاف بين الفقهاء.

وتدل على ذلك معتبرة بُريد العجلي قال: سُئل أبو جعفر(ع) عن رجلٍ اغتصب امرأة فرجها، قال (ع): "يُقتل محصناً كان أو غير مُحصن".

وإذا لم يكن قد أكرهها على الزنا فإن كان واجداً لشروط الإحصان فعقوبته الرجم بلا خلاف بين الفقهاء.

ويدلُّ على ذلك روايات كثيرة:

منها: معتبرة عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبدالله (ع) قال: "الرجم حدُّ الله الأكبر والجلد حدُّ الله الأصغر فإذا زنا المحصن رُجِم ولم يُجلد".

هذا إذا لم يكن الزاني شيخاً مُحصناً وإلا فإن كان كذلك فعقوبته بالإضافة إلى الرجم الجلد مائة جلدة قبل رجمه كما ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (ع) قال: "في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم ..".

وإذا لم يكن واجداً لشروط الإحصان فعقوبته الجلد مائة جلدة للآية ولما ورد من روايات:

منها: موثقة سماعة عن أبي عبدالله (ع) قال: "الحُرُّ والحُّرة إذا زنيا جُلد كل واحدٍ منهما مائة جلدة، فأما المُحصن والمُحصنة فعليهما الرجم".

وما ذكرناه لا يختص بأخت الزوجة بل يشمل مطلق المرأة الأجنبية.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور