مسائل في النية


المسألة:

ذُكِرتْ هذه الجملة في أحد الرسائل العملية:

أ- (يكفي في الصحة أن يقصد الصائم موضع أمر الله المتعلق بالصوم) فما هو المراد منها؟ وما هو المقصود من موضوع أمر الله المتعلق بالصوم؟

ب- (يكفي في صحة صومه أن ينوي طبيعة الصوم المطلقة امتثالاً لأمر الله تعالى) ما هو المراد من هذه الجملة بكاملها؟ وما هو المقصود بطبيعة الصوم المطلقة؟ وهل نهاك طبيعة للصوم غير مطلقة؟

ج- ما هو الصوم المندوب المطلق الغير معين؟ وما هي الأمثلة عليه؟

الجواب:

أ- موضع أمر الله مثلاً هو شهر رمضان مثلاً أو الكفارة أو غير ذلك.

ب- بمعنى انه يصح الصوم بمجرد قصد الصوم قربة لله دون الحاجة إلى وصف الصوم بانه صوم شهر رمضان مثلاً أو صوم الكفارة فالصوم هو الطبيعة المطلقة والصوم الموصوف به بأنه صوم شهر رمضان طبيعة مقيدة لكونها موصوفة بوصف محدد.

ج- الصوم المندوب المطلق هو يوم من أيام السنة دون قصد انه يوم الغدير مثلاً أو يوم المبعث وأما الصوم المندوب المقيد فهو صوم يوم الغدير مثلاً أو صوم يوم المبعث.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور