وقت القضاء للصَّلاة


المسألة:

إذا أراد احد قضاء الصلوات الفائتة في الصغر حيث كان يصلي بعض الفروض ويتركا البعض الآخر، فكيف يقضيها هل يقضي كل صلاة مع فريضتها؟

الجواب:

ليس للقضاء زمن محدَّد فللمكلَّف أن يقضي ما فاته في أيِّ زمان وأيّ مكان.

وإذا لم يكن يعلم بعدد ما فات فوظيفته البناء على الأقل فإذا شكَّ أنَّ ما فاته هل بمقدار شهر أو شهر ونصف فليس عليه إلاَّ قضاء شهر واحد.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور