عدَّة المتمتَّع بها حيضتان


المسألة:

ما هي عدة المرأة المنتهية من زواج المتعة؟ وهل هذه العدة تنطبق على زوجة تم العقد عليها بغرض متعة النظر والخلوة دون الجماع الذي يحصل بين الزوجين؟

الجواب:

عدَّة المرأة المتمتَّع بها إذا دخل بها زوجها حيضتان كاملتان فلو انقضت المدَّة مثلاً وهي طُهر فإنَّه يجب عليها أن تنتظر الحيض فإذا طرقها الحيض ثُمَّ طهرت منه فهذه حيضة واحدة فإذا طرقها الحيض مرة ثانية وانتهت أيام الحيض وطهرت فهذه حيضة ثانية تنقضي العدة بانقضائها، ولو انقضت مُدَّة الزَّواج المنقطع وهي حائض فإنَّها لا تحسب ذلك حيضة بل تنتظر حتَّى تطهر فإذا رأت الحيض بعد ذلك وانقضى فهذه حيضة أولى.

هذا بالنِّسبة لمن ترى الحيض أمَّا من كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض فتعتدّ بعد انقضاء الأجل بخمسة وأربعين يومًا، وإذا كانت حبلى فعدّتها تنتهي بوضع الحمل، وأمَّا غير المدخول بها فليس عليها عدَّة بعد انقضاء أجل الزَّواج.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور