اقتراض الذهب واحتساب العمولة
المسألة:
نستورد الذهب من تاجر يهودي، ويقوم بتقييم الذهب حسب السعر العالمي وقت الشحن، ويطلب منا قيمة الذهب ومضافا إليه نسبة 6% كتأمين لارتفاع السعر العالمي، وقد يرتفع سعر الذهب عالميا عند استلامنا له، عند ذلك تكون نسبة التأمين قد قلت عن 6% وبذلك يقوم بتقييم الفرق بين التأمين الأول والاخر ويحملنا عمولة بنسبة ثابتة يحتسبها على الفرق وتسمى بالانكليزية "interest".
أ- ما حكم دفع العمولة المذكورة؟
ب- نقترض من المذكور أعلاه الذهب أو النقد ويقوم بإحتساب عمولة ثابتة على النقد أو الذهب يوميا، ما حكم دفع العمولة ؟
ج- أن الانظمة البنكية القائمة حاليا لا تخلو من معاملات ربوية، كيف يتم التعامل بها وفي الترك حرج شديد؟
مع خالص الدعاء بالموفقية والسداد..
الجواب:
أ- بحسب الفرض المذكور لا يستحق التاجر العمولة.
ب- القرض بالكيفية المذكورة ربوي لذلك فهو محرم.
ج- إذا كان الاقتراض من بنك أجنبي فيجوز أخذ المال منه بقصد الاستنقاذ ثم يكون التسديد غير لازمٍ شرعًا، نعم يتم التسديد على أساس أن المكلَّف ملزم قانونيًا به.
وإذا لم يكن البنك أجنبيًا فيجوز الاقتراض منه في ظرف الاضطرار والاحوط عدم قصد القبول بشرط الفائدة.
وأما بنظر السيد الخوئي فالبنك لو كان حكوميًا فيمكن أخذ المال منه بقصد تحصيل مجهول المالك ثم يستجيز المكلّف الحاكم الشرعي أو وكيله في صرفه وتملّكه ويكون التسديد للبنك بعد ذلك باعتبار الإلزام القانوني.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور