شهادة الصَّديق لصديقه


المسألة:

هل يصح للقاضي في المحاكم الشَّرعيَّة أن يقبل شهادة الصَّديق لصالح صديقه؟

الجواب:

إذا كان الصَّديق واجدًا للشَّرائط المُعتبرة في الشَّاهد فلا مانع بنظر الإماميَّة من قبول شهادته، واحتمال أن تكون صداقته باعثة له على الكذب لصالح صديقه منفي بعدالته والتي من المفترض أن يكون واجدًا لها، نعم لو لم يكن عدلاً فلا تُقبَل شهادته مُطلقًا لصديقه أو لغير صديقه.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور