شهادة أحد الزَّوجين للآخر


المسألة:

هل تصحّ شهادة الزَّوج لزوجته وشهادة الزَّوجة لزوجها أو لا؟

الجواب:

إذا كان الزَّوج واجدًا للشَّرائط المُعتبرة في الشَّاهد والتي منها العدالة فإنَّه يصحّ اعتماد شهادته لصالح زوجته وكذلك الحال بالنِّسبة للزَّوجة فإنَّه يصحّ اعتماد شهادتها لصالح زوجها إذا كانت واجدةً للشَّرائط المُعتبرة في الشَّاهد، غايته أنَّ المورد إذا كان ممَّا يعتبر فيه التَّعدُّد فإنَّ الشهادة لا تُقبل إلا مع التَّعدُّد.

ويُستدَلُّ على ما ذكرناه من صِحَّة شهادة كُلٍّ من الزَّوجين للآخر بمجموعة من الرِّوايات.

منها: ما ورد في معتبرة عمَّار بن مروان قال: سألت أبا عبد الله (ع) أو قال سأله بعض أصحابنا عن الرَّجل يشهد لامرأته قال (ع): "إذا كان آخر جازت شهادته معه لامرأته".

ومنها: ما ورد في مُعتبرة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: "لاتجوز شهادة الرَّجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها".

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور