عقوبة الزَّاني


المسألة:

ما هو حكم صلاة الزَّاني وعقوبته؟ وإذا كانت صلاته غير مقبولة فما هو الحل؟

الجواب:

إذا جاء الزَّاني بالصَّلاة واجدة لتمام الأجزاء والشَّرائط دون خلل فهي صحيحة ومُسقطة للتَّكليف وأمَّا القُبول فهو عند الله تعالى قد يقبلها وقد لا يقبلها، وقد أفاد سبحانه في كتابه العزيز: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾(1)، فإذا لم يتب الزَّاني من خطيئته فهو من غير المُتَّقين والآية أناطت القبول بالتَّقوى.

وأمَّا عقوبة الزَّاني فقد ورد في بيان ذلك الكثير من الرِّوايات.

منها: ما ورد عن النَّبيّ (ص) في حديث المناهي أنَّه قال: "ألا ومن زنى بامرأة مُسلمة أو يهوديَّة أو نصرانيَّة أو مجوسيَّة أو حُرَّة أو أمةٍ ثُمَّ لم يَتُب منه ومات مُصِرًّا عليه فتح الله تعالى له في قبره ثلاثمائة بابٍ يخرج منها حيَّات وعقارب وثُعبانٌ من النَّار، فهو يحترق إلى يوم القيامة، فإذا بُعث من قبره تأذَّى النَّاس من نتن ريحه فيُعرف بذلك وبما كان يعمل في دار الدُّنيا حتَّى يُؤمر به إلى النَّار، إلا وإنَّ الله حرَّم الحرام وحدَّ الحدود، فما أحدٌ أغير من الله، ومن غيرته حرَّم الفواحش.

ومنها: ما ورد عن أبي عبد الله (ع) قال: "للزَّاني ستُّ خصال، ثلاث في الدُّنيا وثلاثٌ في الآخرة، أمَّا التي في الدُّنيا فيُذهب بنور الوجه ويُورِّثُ الفقر ويُعجِّل الفناء، وأمَّا التي في الآخرة فسخط الرَّبّ وسوء الحساب والخلود في النَّار".

ومنها: ما ورد عن أبي عبد الله (ع) قال: "إنَّ أشدَّ النَّاس عذابًا يوم القيامة رجلاً أقرَّ نطفته في رحمٍ يحرم عليه".

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور

 

1- سورة المائدة / 27.