ناقضيَّة لمس المرأة وتقبيلها للوضوء


المسألة:

هل أنَّ تقبيل الزَّوجة أو لمسها ينقض الوضوء؟ فقد سمعنا من بعض أبناء السُّنَّة يقولون بناقضيَّة ذلك للوضوء ويستدلُّون على ذلك بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى ..﴾ إلى قوله تعالى: ﴿.. أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ..﴾(1)؟

الجواب:

تقبيل الزَّوجة وكذلك لمسها لا ينقض الوضوء بإجماع الإماميَّة، والمقصود من الملامسة في الآية الشَّريفة هو المواقعة، وقد وردت عن أهل البيت روايات كثيرة تدلّ على عدم ناقضيَّة التقبيل واللمس للوضوء وأنَّ المراد من الملامسة هو الجماع.

منها: ما رواه الشَّيخ في التَّهذيب بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: "ليس في القُبلة ولا المباشرة ولا مسّ الفرج وضوء".

ومنها: ما رواه الشَّيخ الطُّوسي في التَّهذيب والاستبصار بإسناده عن أبي مريم قال: قلت لأبي جعفر (ع): "ما تقول في الرَّجل يتوضَّأ ثُمَّ يدعو جاريته فتأخذ بيده حتَّى ينتهي إلى المسجد؟ فإنَّ من عندنا يزعمون أنَّها الملامسة"، فقال (ع): "لا والله ما بذلك بأس، وربَّما فعلته، وما يعني بهذا ﴿أَوْ لاَمَسْتُمُ﴾ إلا المواقعة في الفرج".

ومنها: ما رواه العيَّاشي في تفسيره عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: "(اللمس) هو الجماع ولكنَّ الله ستيرٌ يُحبُّ السّتر فلم يُسمِّ كما تُسمُّون".

ومنها: ما رواه العيَّاشي أيضًا عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: "سأله قيس بن رمَّانة فقال له: "أتوضَّأ ثُمَّ أدعو الجارية فتُمسكُ بيدي فأقوم فأُصلِّي، أعليَّ وضوء؟"، قال (ع): "لا"، قال: "فإنَّهم يزعمون أنَّهُ اللَّمس؟"، قال (ع): "لا والله، ما اللَّمس إلا الوقاع -يعني الجماع- ثُمَّ قال: "كان أبو جعفر (ع) بعدما كبر يتوضَّأ ثُمَّ يدعو الجارية فتأخذ بيده فيقوم فيُصلِّي".

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور

 

1- سورة النساء / 43.