هل للزوجة أن لاتمكِّن زوجها إذا كان يهجرها


المسألة:

رجلٌ يهجر زوجته الأولى ويبقى عند زوجته الثانية خمسة أشهر أو أكثر ثم إذا جاء إلى زوجته الأولى طلب منها التمكين، فهل يجوز لها أنْ لا تمكِّنه من نفسها؟

الجواب:

لا يجوز لها الامتناع من التمكين، وإنْ كان زوجها مأثوماً بهجرانها هذه المدة، نعم لها أنْ تنصحه بترك هجرانها، فإذا أصرَّ على المعصية والهجران كان لها أنْ ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ليُلزمه إمَّا بترك هجرانها أو تطليقها.

فالواجب على الزوج بالإضافة إلى النفقة أمران:

الأول: أنْ يبيت عندها ليلة من كلِّ أربع ليالٍ والأحوط هو أنَّه إذا بات ليلةً عند إحدى زوجتيه أنْ يبيت في الليلة التالية عند الأخرى.

الثاني: أنْ لا يترك وطئها إذا كانت شابة أكثر من أربعة أشهر، وإذا كانت شبقة وكان ترك وطئها أربعة أشهر موجباً لوقوعها في الحرج أو الحرام لزمه احتياطاً وطؤها في أقل من هذه المدَّة بالمقدار الذي يرتفع معه الحرج عنها ويُؤمَن من وقوعها في الحرام.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور