هل تجزي القيمة عن الإطعام


المسألة:

ماهي كفارة الحلف؟ وهل يجوز دفع المال؟


الجواب:

كفَّارة حنث اليمين إطعامُ عشرة مساكين أو كسوتهم وفي حال عدم القُدرة تنتقل الوظيفة إلى صيام ثلاثة أيَّام ولا يُجزي دفع المال عن الإطعام، نعم يصحّ لمن عليه الكفَّارة أن يوكل أحدًا في الإطعام وذلك بأن يدفعَ لهُ قيمة الإطعام ويوكله في أن يُطعم عنه عشرة مساكين.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور