الطَّريقة الشَّرعيَّة لختان الولد


المسألة:

هناك طريقتان تمارسَان حاليًّا في البحرين للخِتان:

الأولى: بقطع جزءٍ من الجِلد ولفِّ قطعةِ شاشٍ حول العضو إلى إن يبرأ.

الثانية: وهي ما يسمى بالحلقة البلاستيكية ويُختلف حول كيفيتها الصحيحة، فهناك من يقول أنها تسبب القطع، وهناك من يقول أنها تحبس الدماء عن الجلد فيموت وبعدها تسقط الحلقة، وهذه الطَّريقة هي المستخدمة في المستشفيات الخاصَّة وفي مستشفى السَّلمانية وهي أقلّ ألمًا وإزعاجًا للطّفل، ويُقال أنَّ هذه الطَّريقة غير شرعيَّة لعدم استخدام السّكين فيها.

فهل هناك فرقٌ من النَّاحية الشَّرعية في الطَّريقتين؟ وعلى فرض وجوده؟ هل تُجزي الطَّريقة الثَّانية لمن تَمَّ خِتانُهُ بها؟

الجواب:

المدار في تحقُّق الختان للذَّكر هو إزالة الغلفة التي تكون على رأس العضو الذَّكري بحيث ينتج عن هذه الإزالة بروز الحشفة ولا يعتبر في ذلك كيفيَّة خاصة.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور