قطع الصَّوم في النّذر والقضاء والكفَّارة


المسألة:

هل يجوز العدول عن نية الصّوم والإفطار أثناء النّهار (صباحًا أو ظهرًا أو عصرًا) بسبب أو بدونه؟ سواء كان نذرًا أو كفّارة أو قضاءً؟

الجواب:

إذا كان النّذر معيَّنًا فلا يجوز قطع الصّوم في غير حالة الاضطرار المسوّغ لترك الواجب وأمّا قضاء الصّوم فيجوز للمكلَّف الافطار قبل الزّوال ولا يجوز له ذلك بعد الزّوال، وأمّا صوم الكفَّارة فيجوز له الإفطار مُطلقًا على أن يؤدّيه في وقتٍ لاحق وإذا كانت الكفَّارة صيام شهرين متتابعين وأفطر قبل تجاوز الشَّهر واليوم الأوَّل فعليه استئناف الصّيام من رأس.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور