هل على مَن استُـؤصِـل رحمها عدَّة؟


المسألة:

هل على المرأة التي لا تحيض بسبب استئصال رحمها عدَّة ؟ وإذا كان عليها عدَّة فكم هي عدَّتُها من الطلاق؟

الجواب:

نعم يلزمها أنْ تعتدَّ عدَّةَ الطلاق إذا كان زوجُها قد دخلَ بها وكانت في سنِّ مَن تحيض، وذلك لإطلاق الأدلَّة التي تقتضي وجوب الاعتداد على كلِّ مطلَّقة دخلَ بها زوجُها وكانت في سنِّ مَن تحيض.

وأمَّا مقدار عدَّتِها فثلاثة أشهر من حين إيقاع الطلاق شأنُها في ذلك شأنُ من لاتحيض وهي في سنِّ من تحيض.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور