حكم ترك المعاشرة للزوجة
المسألة:
يفتي الفقهاء بجواز ترك وطأ الزوجة الشابة مدة لا تزيد عن أربعة أشهر.
والسؤال هو أنه لو كانت الزوجة شبقة بحيث يكون ترك وطئها هذه المدة موجباً لوقوعها في الحرج أو موجباً لوقوعها في الحرام، فهل ان الحكم يختلف في الفرض المذكور؟
الجواب:
نعم الأحوط وجوباً في الفرض المذكور عدم ترك وطئها مدة يُخشى معها الوقوع في الحرام.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور