القذف من كبائر الذنوب


المسألة:

ما هو حكم القذف وهل هو من الكبائر، وما هي العقوبة التي فرضها الله تعالى على القاذف؟

الجواب:

حكم القذف هو الحرمة الشديدة فهو من الكبائر التي توعَّد الله تعالى فاعلها بالنار.

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ / إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ..﴾(1) فالآية المباركة صريحة في حرمة القذف كما أنها تدل على أن القذف من الكبائر، وذلك لأنها وصفت من يقذف المحصنة بالفاسق، وقد توعّد الله عزّ وجل الفاسقين بالنار في الكثير من الآيات، منها قوله تعالى: ﴿أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ / وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ..﴾(2).

هذا مضافًا إلى ما ورد من عدِّ القذف من الكبائر في روايات أهل البيت (ع):

منها: ما ورد في معتبرة الحسن بن محبوب، قال: كتب معي بعض أصحابنا إلى أبي الحسن (ع) يسأله عن الكبائر كم هي وما هي؟ فكتب (ع): "من اجتنب ما وعد الله عليه النار كفَّر عنه سيئاته إذا كان مؤمنًا، والسبع الموجبات: قتل النفس الحرام وعقوق الوالدين وأكل الربا والتعرُّب بعد الهجرة وقذف المحصنة وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف".

ثم إنَّ الروايات التي وردت في الزجر عن القذف للمحصنة تؤكد أنه من كبائر الذنوب، وهي روايات كثيرة.

منها: ما ورد في عقاب الأعمال للشيخ الصدوق بسندٍ عن النبي (ص) قال: "ومن رمى محصنًا أو محصنة أحبط الله عمله وجلده يوم القيامة سبعون ألف ملك من بين يديه ومن خلفه ثم يُؤمر به إلى النار".

وأما العقوبة المفروضة في الدنيا على القاذف فهي ثمانون جلدة كما هو صريح الآية المباركة من سورة النور، والروايات الواردة في ذلك عن أهل البيت (ع) كثيرة.

منها: معتبرة سماعة عن أبي عبد الله (ع): "في الرجل إذا قذف المحصنة يُجلد ثمانين، حرًا كان أو مملوكًا".

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور

 

1- سورة النور / 3-4.

2- سورة السجدة / 19-20.