القراءة في موضع التسبيح
المسألة:
ما حكم من قرأ الفاتحة في الرّكعة الثالثة أو الرّابعة بدل التّسبيحات نسيانًا أو سهوًا؟
1- هل تبطل الصلاة؟
2- وماذا لو قرأ الفاتحة والتّوحيد؟
3- لو تذكّر أثناء القراءة أنّه في الثّالثة هل يقطع السّورة ويسبّح؟
4- ما حكم صلواته الماضية؟
5- تذكّر الخطأ بعد القراءة يعني في الرّكوع؟
الجواب:
1- لا تبطل.
2- كذلك لا تبطل.
3- نعم يلزمه ذلك ما لم يركع.
4- صحيحة.
5- لا شيء عليه وإن كان يحسن الإتيان بسجدتي السهو.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور