القراءة في موضع التسبيح


المسألة:

ما حكم من قرأ الفاتحة في الرّكعة الثالثة أو الرّابعة بدل التّسبيحات نسيانًا أو سهوًا؟

1- هل تبطل الصلاة؟

2- وماذا لو قرأ الفاتحة والتّوحيد؟

3- لو تذكّر أثناء القراءة أنّه في الثّالثة هل يقطع السّورة ويسبّح؟

4- ما حكم صلواته الماضية؟

5- تذكّر الخطأ بعد القراءة يعني في الرّكوع؟

الجواب:

1- لا تبطل.

2- كذلك لا تبطل.

3- نعم يلزمه ذلك ما لم يركع.

4- صحيحة.

5- لا شيء عليه وإن كان يحسن الإتيان بسجدتي السهو.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور