حكم القاتل عن عمد


المسألة:

ما مقدار دية قتل العمد وهل تجزي الدية والكفارة عن إقامة القصاص عليه أم لا؟

الجواب:

دية القتل العمدي ألف دينار من الذهب المسكوك، وكل دينار يساوي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، والمثقال الصيرفي يساوي 64/4 غرام. أو عشرة آلاف درهم من الفضة المسكوكة والدرهم يساوي 6/12 حمصة، أو مائة بعير فحل من مسانِّ الإبل وهو ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة، أو مائتان من البقر، أو ألف شاة، أو مائتا حلَّة كل حلَّة ثوبان.

والدِّيَة لا تُجزي إلا أن يختارها أولياء الدم بدلاً عن القصاص فإن اختار أولياء الدم القصاص فلا دية على القاتل وإن اختاروا الدية فلا قصاص.

هذا في لو كان المقتول رجلاً مسلمًا، وأما إذا كان المقتول امرأة مسلمة فديتها نصف دية الرجل إذا اختار أولياء الدم الدية بدلاً عن القصاص، أما إذا اختاروا القصاص فلهم ذلك، فيُقتل القاتل للمرأة ولكن على أوليائها دفع نصف الدية إلى أولياء المُقتَص منه، وأما الكفارة فهي لازمة على القاتل عن عمدٍ مطلقًا أي سواءً اقتُص منه أو لا، وهي كفارة جمع، فعليه إطعام ستين مسكينًا وصيام شهرين متتابعين.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور