تأبير النَّخل الموقوف


المسألة:

من وقف نخلاً -مثلا- على قوم وما توالدوا، ثم ولد مولود، فإن كانت النخل قد أبرت فليس له فيها شيء وإلا فهو معهم، هل هذا الحكم صحيح وإلا فما هو؟


الجواب:

إذا كان الواقف قد أوقف النخل على قومٍ وذراريهم بطنًا بعد بطن فكُلُّ مَن كان من هؤلاء القوم وذراريهم على قيد الحياة يحق له الاستفادة من هذا النخل بالنحو الذي رسمه الواقف، ولا دخل للتأبير وعدمه في الاستحقاق، نعم لو بذل أحدهم أجرة على تأبير النخل كان له الحق في المطالبة بالأجرة التي دفعها في مقابل التأبير.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور