حكم الزواج الإجباري


المسألة:

ما هو حكم الزواج الإجباري؟

الجواب:

إذا كان المراد من الإجبار هو إكراه البنت على القبول بأصل الزواج أو القبول برجل معيَّن زوجًا وكان هذا الإكراه بمستوىً يوجب سلب الإرادة من البنت فالعقد المترتِّب على ذلك يكون باطلاً، فلا تتحقَّق معه الزوجية.

أمَّا إذا كان الإجبار بمعنى الضغط على البنت لغرض القبول عن إرادةٍ منها رغم عدم الرغبة في ذلك فالعقد في مثل هذا الفرض صحيح.

فلو فُرِضَ أنَّ البنت لم تكن راغبةً بأصل الزواج أو لم تكن راغبةً في الرجل المتقدِّم لخطبتها لكنَّها قبلت به استجابةً لرغبة أبيها وإلحاحه الشديد عليها بالقبول أو أنَّها استجابت خشية غضبه أو غضب بعض أقاربها فالعقد في مثل هذا الفرض يكون صحيحًا، وذلك لافتراض أنَّ قبولها كان بإرادة منها وكان لها أن ترفض ولن يتحقَّق حينئذٍ الزواج وإن كانت ستواجه من أبيها جفوةً وغضبًا، فباعتبار أنَّ القبول كان بإرادة منها وإنْ لم يكن عن رغبة كان العقد صحيحًا.

وبتعبير آخر: هي وازنت بين أمرين بين القبول غير المرغوب فيه وبين غضب أبيها غير المرغوب فيه أيضًا فرجّحت القبول باختيارٍ منها، وكان لها القدرة التامَّة على اختيار عدم القبول وتحمُّل الجفوة والغضب من أبيها فلأنها اختارت القبول وكان لها أنْ تختار عدمه كان العقد صحيحًا.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور