رجوع الزوج لمطلقته الحامل


المسألة:

ما هو حكم المطلقة الحامل في أيام العدة إذا رفضت الرجوع لطليقها؟، وما هو مصير الجنين؟، وإذا كان الحمل لا يتعدى الشهر فهل يجوز إسقاطه ودفع الفدية عنه وذلك بسبب الحرج الكبير على المطلقة وعلى أهلها؟

الجواب:

إذا كان الطلاق رجعياً فليس للمطلقة الامتناع عن الرجوع إذا أوقع الزوج الرجعة، وأما الجنين فهو ابن شرعي للأبوين ولا يختلف حاله قبل الطلاق أو بعده، وأما إسقاطه فهو محرم شرعاً فلا يحق للأب ولا للأم ولا غيرهما إسقاطه لمجرَّد دعوى الحرج.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور