حكم من أخر إخراج الخمس


المسألة:

من عيّن له رأس سنة ثم لم يخرج الخمس في ذلك اليوم فهل يجوز له تأخير هذا اليوم أم يلزمه الدفع باعتبار ما فاته؟ وعلى كلا الشقين ما هو حكم ما يحصل عليه في الفترة المتخللة؟

الجواب:

الواجب هو تخميس المقدار الذي كان يملكه يوم الخمس وإنْ تأخَّر عن إخراجه عصياناً أو غفلة، وما يستجدُّ من مالٍ في الفترة المتخللة بين تاريخ وجوب الخمس وتاريخ الدفع يُعدُّ من أرباح السنة اللاحقة فلا يجب تخميسه.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور