أخذ الوكيل للاجرة
المسألة:
هناك بعض البنوك المشتركة المملوكة نسبيا لدول إسلامية ونسبيا لدول غير إسلامية طرحت برنامج مرابحة بحيث يتم العقد فيه بين طرفين الأول وهو المشترك في البرنامج الذي يدفع المال والثاني أشخاص معينين من قبل البنك على أن يوكل الطرف الأول الطرف الثاني أن يشتري مواد غذائية بالجملة ويتعهد الطرف الثاني بشرائها في تاريخ معين بربح معين.
فما هو حكم هذه المعاملة؟ مع العلم أن المكلف لا يعلم هل أن الطرف الثاني سيأخذ مواد غذائية أم لا؟
الجواب:
المعاملة صحيحة لو كان الطرف الثاني يشتري واقعاً مواد غذائية ويبيعها بأكثر مما كان قد اشتراها ثم تكون الفائدة للطرف الأول ويكون للثاني إجرة العمل وللبنك العمولة.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور