التصرُّف في أموال المعاق


المسألة:

هناك امرأة لديها فتاة معاقة تتلقى مساعدات من مؤسسة تهتم بالمعاقين و كذلك أعانة من الشئون لهذه الطفلة .. وهي لا تصرف هذا المبلغ إلا لخصوص هذه الفتاة .. علما بأنهم يتعرضون إلى ضيق معيشة ولكنها لا تمد يدها للمبلغ المذكور.

وهي تسأل هل يحق لها التصرف بهذا المبلغ لتغطية احتياجاتهم البيتية علماً بأن الأب قد خوَّل الأم بالصرف على البيت؟

الجواب:

إذا كانت البنت معاقة عقلياً فلا يجوز صرف هذه الأموال إلا في شئون هذه البنت، وأما إذا لم تكن الإعاقة عقلية وكانت الفتاة بالغة ورشيدة فيجوز الصرف من أموالها على حاجات الأسرة بعد استئذانها وإذا كانت دون ذلك فلا يجوز أيضاً التصرف في أموالها إلا فيما يُصلح شأنها.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور