السجود على ظهر الكف


المسألة:

إذا أراد المصلي الصلاة في مسجد وهو مسافر ولا يستطيع تأجيل الصلاة إلى أكثر من ذلك ولو تأخر لانقضى وقت الصلاة وهو لا يجد شئ يسجد عليه إلا السجادة الموضوعة علماً بأن المسجد لإخواننا السنة وهو مرتدي ما يسمى (بالفانيلة) ولم يحصل على شئ يجوز السجود عليه، هل في هذه الحالة مع عدم وجود شئ يسجد يجب عليه أن يقدم يده؟ وهل هناك رواية تحث وضع اليد؟ وما الحكم من وضع اليد وهل تعتبر بدعة؟

الجواب:

أذا لم يجد ما يصح السجود عليه صحَّ له السجود على السجاد المفروش في المسجد وإن كان الأحوط السجود على ثوبه لو أمكنه ذلك، وأما السجود على ظهر الكف فهو جائز في هذا الفرض ولكنه غير لازم.

وأما أنه هل وردت روايات تحثُّ على السجود على ظهر الكف فجوابه أنَّه وردت روايتان تُبيح السجود على ظهر الكف إذا لم يكن السجود على ما يصح السجود عليه ممكناً ولم يكن السجود على الثوب ممكناً، أما الرواية الأولى فرواها الصدوق بسنده إلى أبي بصير قال لأبي عبد الله (ع): جُعلت فداك الرجل يكون في السفر فيُقطع عليه الطريق فيبقى عرياناً في سراويل ولا يجد ما يسجد عليه يخاف إنْ سجد على الرمضاء أحرقت وجهه، قال (ع): "يسجد على ظهر كفه فإنَّها إحدى المساجد".

والرواية الثانية رواها الشيخ الطوسي بسنده عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال: قلتُ له أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي كيف أصنع؟، قال: "تسجد على بعض ثوبك"، فقلت: ليس عليَّ ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله؟ قال: "اُسجد على ظهر كفك فإنها أحد المساجد".

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور