قصَّر قبل الذبح


المسألة:

1- شخص نوى إحياء النصف الثاني من الليل بالعبادة في مكة المكرمة بدل الذهاب إلى منى، فغلبه النعاس قبل منتصف الليل واستيقظ بعد مضي نصف ساعة من منتصف الليل وأحيى باقي الليلة بالعبادة. فما هو حكمه؟

وإذا كانت الكفارة، فكم هو مقدارها؟

2- ما هو حكم الحاج الذي قصر شعر رأسه قبل إحراز ذبح الهدي غفلة عن الحكم؟

الجواب:

1- الأحوط لزومًا في الفرض المذكور أن يكفَّر بشاة.

2- يجزيه هذا التقصير في الفرض المذكور ولا تجب عليه الإعادة بعد الذبح ولكنه لا يتحلل في هذا الفرض إلا بعد الذبح.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور