اقتناء شيء من كسوة الكعبة


المسألة:

احتفظ عندي بقطعة صغيرة من كسوة الكعبة المشرفة، حصلت عليها من بعض الأخوات، وقد سمعت انه لا يجوز لي الاحتفاظ بها، فهل هذا صحيح؟ وان لم يجز لي الاحتفاظ بها فماذا افعل بها؟


الجواب:

الاحتفاظ بالقطعة من كسوة الكعبة المشرفة جائز، وذلك لأن كسوة الكعبة الشريفة ليست من قبيل أموال المسجد أو موقوفاته وإنما هي من قبيل المال المبذول ليُصرف في جهة مدةً من الزمن ثم يتمُّ صرفه في شأنٍ آخر، فالباذلون لكسوة الكعبة إنما يبذلونها لغرض أن تكون أستاراً للكعبة سنةً واحدة ثم يتم الاستعاضة عنها بكسوةٍ أخرى، فهم لا يُوقفونها كما هو الظاهر على الكعبة المشرفة، كما أنها لا تُتخذ من أموال الكعبة الشريفة.

 

ويمكن تأييد ذلك كما أفاد السيد الخوئي رحمه الله تعالى بما ورد من جواز بيع كسوة الكعبة والتبرك بها.

 

فمما ورد في ذلك ما رواه الكليني في الكافي بسنده عن مروان بن عبد الملك قال: سألت أبا الحسن (ع) عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئاً فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه؟ قال (ع): "يبيع ما أراد ويهب ما لم يرد ويستنفع به ويطلب بركته"، قلتُ أيُكفَّن به الميت؟ قال (ع): "لا".

 

وقد حُمل النهي عن التكفين بكسوة الكعبة على أن ذلك يُنافي الاحترام نظراً لكون الكفن في معرض التنجس، وأفاد بعضهم أن منشأ المنع عن التكفين بكسوة الكعبة هو أنها تُتخذ عادة من الحرير ولا يصح التكفين في الحرير.

 

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور