نبش القبر لعدم التغسيل أو بطلانه


المسألة:

لو دفن ميتا في قبره بلا غسل أو كان غسله خطأ يقينا فهل يجب إخراجه من قبره لإعادة إجراء الغسل عليه وذلك بفرض التيقن من الأمر بعد دفنه بأيام حيث لم يكن معروف أمر الخطأ أو النسيان قبلها.

ولو فرضنا بعد مرور سنين علمنا بعدم صحة التغسيل أو بعدمه والمتيقن أن الجثة قد آلت إلى هيئة العظام أو الرميم فهل يبقى الوجوب كذلك؟

الجواب:

إذا أُحرز تلاشي الجسد فلا موضوع حينئذٍ للغسل، وأما إذا كان اكتشاف الخطأ أو عدم التغسيل قريباً من وقت الدفن ولم يستلزم النبش للهتك فيجوز حينئذٍ نبش القبر وتغسيل الميت وتكفينه ثم دفنه.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور