حكم العزل عن الزوجة


المسألة:

ما هو حكم العزل عن الحرّة بدون إذنها؟

الجواب:

المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) هو جواز العزل عن الحرَّة، نعم هو مكروه ما لم يشترط عليها حين العقد.

ويُستدلُّ للجواز بروايات عديدة:

منها: معتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال: "لا بأس بالعزل عن المرأة الحرَّة إنْ أحبَّ صاحبها وإنْ كرهت".

ومنها: معتبرة أخرى لمحمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (ع) الرجل تكون تحته الحرَّة أيعزل عنها؟، قال (ع): "ذاك إليه إن شاء عزل وإنْ شاء لم يعزل".

فمقتضى إطلاق مثل هاتين الروايتين هو جواز العزل بقطع النظر عن كون الزواج من الحرَّة دائماً أو منقطعاً.

وأما يمكن ان يُستدلَّ به على الكراهة مع عدم الاشتراط فمعتبرة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) عن العزل، فقال (ع): "أما الأمة فلا بأس، وأما الحرَّة فإني أكره ذلك إلا انْ يشترط عليها حين يتزوجها".

وكذلك ما ورد في معتبرةٍ أخرى لمحمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): ".. إلا انْ ترضى أو يشترط عليها حين يتزوجها".

فمفهوم هذه الرواية انَّ الكراهة تنتفي بأحد أمرين:

الأول ان يكون العزل عن رضىً من الزوجة، والثاني ان يكون الرجل قد اشترط حين العقد ان يكون له العزل متى شاء.

وأما الدليل الذي اعتمده القائلون بحرمة العزل فعمدته ما رُوي عن النبي (ص) انَّه نهى انْ يُعزل عن الحرَّة إلا بإذنها وما روى عن انه (ص) قال: "العزل هو الوأد الخفي".

إلا انه لمَّا كان الخبران ضعيفي السند لذلك لا يصح الاستناد إليهما في نفسيهما حتى مع عدم وجود المعارض، والأمر يكون أكثر وضوحاً بعد ما كان في مقابل هذين الخبرين روايات عديدة معتبرة من حيث السند، على انَّه يُمكن حمل النهي في الخبر الأول على النهي الكراهتي، وذلك بقرينة الروايات الأخرى التي هي صريحة في الجواز، وكذلك لا بدَّ من رفع اليد عن ظهور الخبر الثاني في الحرمة وحمله على إرادة المرجوحية والكراهة.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور