حقوق الدابَّة


المسألة:

قال الإمام الصادق (ع): "للدابة على صاحبها ستة حقوق: لا يحملها فوق طاقتها، وَلا يتخذ ظهرها مجلساً يتحدث عليها، وَيبدأ بعلفها إِذا نزل، وَلا يسمها في وجهها، وَلا يضربها فإنّها تسبح، ويعرض عليها الماء إِذا مرَّ بها".

ما المراد بـــ "وَلا يسمها في وجهها"؟

الجواب:

المراد من قوله (ع): "ولا يسِمها" هو النهي عن وسم الدابَّة في وجهها، والوسم هو الكَي بحديدةٍ محمَّاة بالنار كما في قوله تعالى: ﴿سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ﴾ يعني سنكويه بحديدةٍ محمَّاة على أنفه.

والغرض من كي الدابة بالحديدة المحمَّاة هو جعل ذلك علامة على من يملكها حتى لا تشتبه بأملاك الآخرين من الأنعام ولذلك سُمي هذا النحو من الكيْ وسماً لأنَّ الأصل اللغوي لمعنى الوسم والوسام هو العلامة.

فعادةُ أصحاب الأنعام والدواب تعليم أنعامهم ودوابِّهم بعلامة خاصة تُميِّزها عن أنعام ودوابِّ الآخرين، وغالباً ما تكون بواسطة الوسم بالميسم، والميسم حديدة تُصاغ على هيئة خاصة ثم تحمَّى بالنار ثم توضع على جسد الحيوان فتنطبع تلك الهيئة على جسده فيكون ذلك علامة على انَّ هذا الحيوان ملك لصاحب تلك الهيئة وذلك الشعار.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور