الطلاق ثلاثاً ولاءً


المسألة:

أخي يردد كلمة الطلاق كل فترة والمرة الأخيرة قال أنت طالق بالثلاث عدة مرات، ما حكم ذلك؟

الجواب:

لا اعتبار بمثل هذا الطلاق ولا يترتب عليه بينونة ولا انفصال فإن من شرائط صحة الطلاق ان يكون إيقاعه في محضر شاهدين عادلين وانْ لا تكون المرأة حائضاً حين إيقاع الطلاق، وأنْ لا تكون في طهرٍ واقعها فيه، على أن الطلاق ثلاثاً ولاءً لا يقع ثلاثاً عندنا حتى مع توفُّر سائر الشرائط.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور