الترويج للبضاعة بالكذب أو المبالغة
المسألة:
صاحب محل تجاري قد يبالغ في بعض الأحيان في الترويج لبضاعته وقد يكذب وقد يقسم بالله تعالى كذباً، فما حكم أمواله؟
الجواب:
لا يجوز القسم كذباً كما لا يجوز الكذب، وأما الترويج للبضاعة ومدحها فلا مانع منه وان كان مرجوحاً.
وأما حكم أمواله فإن كان تحصيلها تمّ بواسطة البيع دون غش أو غبن فهي مباحة له، وأما إذا كان تحصيلها بواسطة الغش والغبن فلا بدَّ من مراجعة من كان قد غشَّه أو غبنه، وان لم يجده لزمه مراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله للتصالح معه على مقدارٍ من المال لغرض صرفه على الفقراء ثم انَّ عليه انْ يتوب إلى الله تعالى مما اجترح من ذنوب.
والحمد لله رب العالمين
الشيخ محمد صنقور