الشبهة البدوية والإجمالية


المسألة:

في مورد الشبهات أي في حالة الاشتباه بين الحلال والحرام، هل يجب الاجتناب؟

الجواب:

إذا كانت الشبهة بدوية فيصحُّ التمسك بأصالة الحل كما لو شك انَّ هذا الطعام حلال أو حرام، أما لو كانت الشبهة مقرونة بالعلم الإجمالي فيجب عليه الاجتناب عن موردي أو موارد الشبهة، كما لو علم ان أحد هذين الطعامين محرم إلا انه لم يكن يعلم المحرم بعينه فالوظيفة في مثل هذا الفرض هو لزوم ترك التناول لكلا الطعامين.

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور