من أتلف مال غيره فهو له ضامن


المسألة:

ما معنى المسألة (من أتلف مال غيره فهو ضامن لو لم يكن صاحب يد عليه)؟

الجواب:

إتلاف المال بمعنى إعدامه أو إعطابه بنحوٍ لا يُمكن معه الاستفادة منه أو تضييعه، فلو فعل أحد بمال غيره ممن هو محترم المال شرعاً شيئاً من ذلك لزمه ضمان المال فإن كان المال مثلياً لزمه ضمان المثل وان كان قيمياً لزمه ضمان القيمة.

ولو انه لم يتلف المال إتلافاً تاماً ولكنه عيَّبه لزمه ضمان قيمة العيب، هذا إذا لم تكن يده على المال يد أمانة كالودعي أو الولي أو الوكيل فإنه لا يضمن إذا تلف ما في يده دون تفريط، وهذا هو معنى "إذا لم يكن صاحب يدٍ عليه".

والحمد لله رب العالمين

 

الشيخ محمد صنقور